أركان العمرة :
1- الإحرام. 2- الطواف . 3- السعي بين الصفا والمروة. 4- الحلق أو التقصير .
أركان الحج :
1- الإحرام 2– طواف الإفاضة . 3– السعي بين الصفا والمروة 4– الوقوف بعرفة .
واجبات الحج :
1- الإحرام من الميقات .
2- الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس .
3- المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر .
4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق .
5- رمي الجمار .
6- الحلق أو التقصير للرجال، وللنساء فقط التقصير.
7- طواف الوداع .
محظورات الإحرام : (أي الأمور التي تحرم على الرجال والنساء ارتكابها )
وهي ثلاثة أقسام :
1- قسمٌ محرّمٌ على الذكور والإناث.
2- قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط.
3- قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط.
فأما المُحَرَّمُ على الذكور والإناث فهو :
1- حلق الشعر من الرأس أو سائر البدن .
2- قص الأظفار من الرجل أو اليد .
3- استعمال الطيب وهو كل ماله رائحة عطرة بقصد استعماله في الثوب أو البدن من المسك وسائر العطورات .
4 قصد اصطياد الصيد البري المتوحش من الطير كالحمام أو الظباء والوعول وما أشبهها .
5- قطع الشجر .
6 عقد النكاح .
7 المباشرة : وهو دون الفرج والتقبيل واللمس لشهوة ونحو ذلك .
8 الجماع : وهو في الفرج مع زوجته أو أمته .
2- قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط.
1- تغطية الرأس بملاصق كالعمامة بخلاف المظلة والخيمة و حمل المتاع على الرأس فلا بأس به .
2- لبس المخيط للرجل ( كالعباءة والسراويل ........) .
3- قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط.
1- أن لا تنتقب ولا تُغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريباً منها فتغطي وجهها حيئنذٍ، لأنه لا يجوزُ كشفُ الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم.
2- أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين .
نصائح هامة :
1- لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ، ولو في رمضان ، ومن فعله كان مخالفا لفعل السلف ، قال شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ : ( وتكرار العمرة مخالف للسنة ويكره باتفاق السلف ) .
2- عجِّل بفريضة الحج عندما يصبح لديك مال يكفيك ذهاباً وإياباً ، ولا عبرة للمصاريف بعد الحج كالهدايا والحلوى وغيرها ، حيث لا يقبل الله بها عذراً ، فبادر إلى الحج قبل أن تمرض ، أو تفتقر ، أو تموت عاصياً ، لأن الحج من أركان الإسلام ، له فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة .
3- ما يضنه الحجاج والمعتمرين من أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء بعد خلع الملابس ، والصواب أن الإحرام هو نية الدخول في النسك .
4 - الذي يترك الإحرامَ من الميقاتِ، وجب عليه الفدية يذبحها في مكة ويُفرقها كلها على الفقراء فيها، ولا يأكل منها، ولا يُهدي منها لغنيٍّ لأنها بمنزلة الكفارة ، على ما قاله أهلُ العلم من ذلك ، لأنه تركَ واجباً من واجباتِ الحج أو العمرة.
5- إذا قَدِمَ المسلمُ إلى مكة قبل أشهر الحج بنية حجِّ التمتع ، ثم اعتمر وبقي إلى الحجِّ فحجَّ ، يُعتبر حَجُّهُ إفراداً، لأن التمتع هو أن يُحرمَ بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغَ منها، ثم يُحرم بالحج من عامه.
6- لا يجب على من دخل مكة (لغرض ما) الإحرام ، وهو الصحيح . والأفضل أن يأتي بالعمرة .
7- يستحب الإكثار من الصلوات في الحرم ، لأن الصلاة فيها مائة ألف صلاة

8- يستحب للحجاج أن يكثروا من الصلاة والطواف والصلاة والسلام على رسول الله مدة إقامتهم في بمكة ، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة .
9- يجب أن يحذر الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم ، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أعظم وعقوبتها أشد .
10- وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها : دعاء الأموات ، والاستغاثة بهم ، والنذر لهم ، والذبح لهم ، رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله ، أو يشفوا مريضهم، أو يردوا غائبه ونحو ذلك ،وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله .
11- كشف بعض الرجال إذا أحرموا أكتافهم على هيئة الإضطباع ، وهذا غير مشروع إلا في حالة الطواف ، وما عدا ذلك يكون الكتف مستوراً بالرداء في كل الحالات .
12- ترك المبادرة إلى صلاة المغرب والعشاء عند الوصول إلى مزدلفة والانشغال بلقط الجمرات .
13- تمسحهم بالحجر الأسود التماساً للبركة منه وهذه بدعة لا أصل لها في الشرع ، والسنة استلامه وتقبيله فقط إن تيسر ذلك .

14- تقبيل الحجر الأسود سنة والمحافظة على كرامة المسلم فريضة ، فلا تضيع فريضة لإقامة سنة .
15- استلام جميع أركان الكعبة وربما جميع جدرانها والتمسح بها ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم استلم من الكعبة سوى ركن الحجر الأسود والركن اليماني .
16- لا ينبغي لمسلم أن يصلي بجوار امرأة أو خلفها في المسجد الحرام أو غيره لأي سبب مع القدرة من ذلك ، وعلى النساء أن يصلين خلف الرجال .
17- الركن اليماني ليس من السنة تقبيله ، وإنما يُستلم باليمين عند عدم الزحام ، ويقول عند استلامه : ( بسم الله والله اكبر ) ولا يقبله فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ، ولا يشير إليه ولا يكبِّر عند محاذاته .
18- السعي الشديد بين العَلَمين، كلها سُنَّةٌ وليست بواجبٍ .
19- يجب التوقف عن السعي بين الصفا والمروة عند إقامة الصلاة حتى لا تفوتك صلاة الجماعة .
20- ينبغي في الصلاة والطواف وغيرهما ألا يتلفظ في شيء منهما بالنية ، فلا يقول : نويت أن أصلي كذا وكذا ، ولا نويت أن أطوف كذا ، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة .
21- لا تتخطى رقاب المصلين فتؤذيهم ، واجلس في أقرب مكان .
22- احذر المرور بين يدي المصلي حتى في الحرمين فهو من عمل الشيطان .
23- الحائض والنفساء تفعلان كل ما يفعله الحاج من مناسك إلا الطواف بالكعبة فلا يجوز لها ذلك.
24- وكذلك يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت لذلك بلا عصابة ، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها .
25- احذر لمس النساء ، والنظر إليهن ، واحجب نساءك عن الرجال .
26- لا يفسد حج من أُكْرِهَتْ على الجماع (أي المرأة) .
27- تسقط الفدية عمن جامع ناسياً ، أو مكرهاً أو جاهلاً .
28- من ترك رمي الجمرات فعليه دمٌ ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه .
29- تسقط الفدية عمن صاد ناسياً ، أو مكرهاً أو جاهلاً ؛ لأنه حق لله فلا يستوي فيه العمد وغيره ، وقوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " [المائدة : 95]
30- من ترك ليلة من منى فعليه إطعام مسكين ، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين ، وإن ترك ثلاث ليال فعليه دم .
31- الصحيح أن المبيت بمنى واجب ؛ لأن كلمة " رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْعَبَّاسَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ " تدل على أن الأمر في ذلك سنة .
32- من لم يجد مكاناً في منى ، سكن عند آخر خيمة ولو خارجها ؛ ولا شيء عليه ، ولا يذهب إلى مكة .
33- كن سمحاً في بيعك وشرائك وأعمالك حتى يرحمك الله .
34- أكثر من قراءة القرآن الكريم وتدبره والعمل به ، والذكر والدعاء والصلاة .
35- لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة .
36- إذا رأيت أن الجدال غير مفيد فاتركه وإن كنت على حق لقوله صلى الله عليه وسلم:
« أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ في رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَر*** المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقاًّ» أبوداود .
37- الصغير والعبد يجوز حجهما لكن إذا كبر الصغير وبلغ أو تحرر العبد فعلى كل واحد منهما حجة الإسلام .
38- يحرم سفر المرأة إلى الحج وغيره وحدها ، إلا مع ذي محرم لقوله قال رسول الله : «لا تُسافِرُ امْرَأَةٌ مسيرةَ لَيْلَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» رواه الحكم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم .
ـ وفي رواية للبخاري ومسلم :
« لاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا ».
إذاً المَحْرَم شرط في وجوب الحج على المرأة .
39- نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة ، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء .
40- يجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة ، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها ، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة .
41- من لم يستطع الهدي صام فإن لم يقدر سقط عنه ؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط.
42- اعلم أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات : ( فيه دم ) ، يعنون أحد ثلاث أمور :
1-عليه دم .
2-أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .
3-أو صيام ثلاثة أيام .
إلا في الجماع قبل التحلل الأول فإن فيه بدنه . وجزاء الصيد فيه مثله .
تابع